( فأما المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة ، والصفر والرصاص  والكحل ، وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فتملك بملك الأرض على ما يأتي ) في إحياء الموات ; لأنها من أجزاء الأرض . 
( ويجوز لربها ) أي : رب الأرض ( بيعه ) أي : بيع ما بها من معدن جامد ، ولو قبل حيازته ; لأنه ملكه ( ولا تؤخذ ) المعادن الجامدة ( بغير إذنه ) أي : إذن رب الأرض لما تقدم ( ويستوي ) في ذلك ( الموجود ) من تلك المعادن ( فيها ) أي في الأرض ( قبل  [ ص: 162 ] ملكها ) خفيا ( وما حدث بعده كما تقدم ) وأما ما كان فيها ظاهرا وقت إحيائها فلا يملك بملكها ولو كان جامدا ويأتي في إحياء الموات . 
				
						
						
