الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع أعمى ) بالصفة لما يصح السلم فيه ( و ) ( يصح شراؤه بالصفة ) ما يصح السلم فيه ( كما تقدم نصا كتوكيل ) أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء ( بصيرا وله ) أي : للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة ( خيار الخلف في الصفة ) كالبصير وأولى .

                                                                                                                      ( و ) يصح بيع الأعمى وشراؤه ( بما يمكنه معرفته ) أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه ( بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق ) لحصول العلم بحقيقة المبيع وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية