الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح بيع الحمل مفردا ) عن أمه إجماعا ( وهو بيع المضامين والمجر ) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى أبو هريرة مرفوعا { أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح } قال أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح : ما في البطون وهي الأجنة وروى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر } قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة ( ولا ) يصح بيع الحمل أيضا ( بأن يعقد مع أمه عليه معها ) أي مع أمه لعموم ما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية