( ولا يصح إجماعا ( وهو بيع الحمل مفردا ) عن أمه ) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى بيع المضامين والمجر مرفوعا { أبو هريرة } قال أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح : ما في البطون وهي الأجنة وروى { ابن عمر } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة ( ولا ) يصح بيع الحمل أيضا ( بأن يعقد مع أمه عليه معها ) أي مع أمه لعموم ما سبق . ابن الأعرابي