[ ص: 193 ] فصل ( الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع : أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر  كسلف ) أي سلم ( أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة ، أو صرف الثمن ، أو ) صرف غيره أو غير الثمن ( ف ) اشتراط هذا الشرط ( يبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه ) والنهي يقتضي الفساد . 
( قاله ) الإمام (  أحمد    ) هكذا في المبدع والإنصاف وغيرهما فقوله ( وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول ) بعتك داري بكذا ( على أن تزوجني ابنتك ، أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي ، أو على حصتي من ذلك ، قرضا أو مجانا ) مقيس على كلام  أحمد  وليس هو بقوله قال  ابن مسعود  صفقتان في صفقة : ربا ولأنه شرط عقدا في آخر فلم يصح كنكاح الشغار . 
				
						
						
