( وإن كأجل الثمن لا من حين التفرق . شرطاه ) أي الخيار في العقد ( مدة ) معلومة ( فابتداؤه من حين العقد )
( وإن شرطاه ) بعد العقد زمن الخيارين فابتداؤه من حين ( شرطه وإن شرطاه ) في العقد على أن يكون ابتداؤه ( من حين التفرق لم يصح ) الشرط ( لجهالته ) أي الأمد ، إذ لا يدريان متى يتفرقان ( وإن شرطه ) أي شرط أحد العاقدين الخيار لزيد ( ولم يقل ) المشترط ( دوني ) صح ( أو ) شرطه العاقد ( له ولزيد صح ) الشرط .
( وكان اشتراطا ) للخيار ( لنفسه ، وتوكيلا لزيد فيه ) لأن تصحيح الاشتراط ممكن فوجب حمله عليه ، صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء ، وصار بمنزلة ما لو قال أعتق عبدك عني .
( ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ ) أي فسخ البيع مدة الخيار لأن وكيل الشخص يقوم مقامه غائبا كان أو حاضرا ( وإن قال ) بشرط الخيار ( له ) أي لزيد ( دوني لم يصح ) الشرط لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين فلا يصح جعله لمن لا حظ له فيه .