( ولو باع أحد الشريكين ) في عقار ( شقصا ) بكسر الشين أي نصيبا منه ( بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع ) الـ ( شقص المبيع ) ثانيا من يد مشتريه لأنه أي المشتري الأول شريك الشفيع حال بيعه وظاهره : سواء أمضي البيع الأول أو فسخ لأن المعتبر كونه شريكا حال البيع وقد وجد ذلك وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه كما يأتي في الشفعة .