( وإن تلف المبيع قبل القبض وكان ) المبيع ( مكيلا ) بيع بكيل    . 
( ونحوه ) كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع ( بطل البيع ) لما يأتي ( وبطل معه الخيار ) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ . 
( وإن كان ) تلف المبيع بكيل أو وزن  [ ص: 210 ] أو عد أو ذرع ( بعده ) أي بعد القبض  فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار ( أو ) كان التلف قبله أو بعده ( فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما ) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ ( وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ) مفصلا   ( ووقف المبيع ) زمن الخيارين    ( كبيع ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر . 
				
						
						
