الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن مات منهما ) أي البائع والمشتري ( بطل خياره وحده ولم يورث ) لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ( إن لم يكن طالب به قبل موته فإن [ ص: 211 ] طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف ) قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم تكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد : أني على حق من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط ( وإن جن ) من اشترط الخيار ( أو أغمي عليه قام وليه مقامه ) لخيار المجلس وفيه ما تقدم وأيضا فالمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية لأحد ( وإن خرس فلم تفهم إشارته ف ) هو ( كمجنون ) على ما تقدم وإن فهمت إشارته قامت مقام نطقه .

                                                                                                                      ( وإن مات ) أحدهما ( في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث ) خيار المجلس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية