وحده ولم يورث ) لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ( إن لم يكن طالب به قبل موته فإن [ ص: 211 ] طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف ) قال ( ومن مات منهما ) أي البائع والمشتري ( بطل خياره أحمد الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم تكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد : أني على حق من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط الموت يبطل به ثلاثة أشياء قام وليه مقامه ) لخيار المجلس وفيه ما تقدم وأيضا فالمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية لأحد ( وإن خرس فلم تفهم إشارته ف ) هو ( كمجنون ) على ما تقدم وإن فهمت إشارته قامت مقام نطقه . ( وإن جن ) من اشترط الخيار ( أو أغمي عليه
( وإن بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث ) خيار المجلس . مات ) أحدهما ( في خيار المجلس