لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن ) } والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن الخراج بالضمان ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ . حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء
( وإن ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه . حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء
( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها . ( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة )
( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح القاضي في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص وابن عقيل وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة . أحمد
( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله القاضي عن أكثر الأصحاب ، وذكر وابن عقيل وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال الموفق في موضع آخر . ابن عقيل