( ) فطهور ; لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية ، مكروه لاستعمال المغصوب فيه ( أو اشتد حره ) فطهور لعموم الأدلة ، مكروه ; لأنه يمنع كمال الطهارة وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت ، لكونه مؤذيا أو يمنع الإسباغ . أو سخن بمغصوب