( وإن باع ) المشتري ( بعضه ) أي بعض المبيع غير عالم بعيبه    ( فله أرش الباقي ) الذي لم يبعه ( لا رده ) على البائع لتضرره بتفريق المبيع ( وله ) أي للمشتري أيضا ( أرش ) البعض ( المبيع ) كما لو كان باعه كله وإن باع بعضه عالما بعيبه  فكما لو باعه كله على الخلاف السابق . 
				
						
						
