( وإن و ( نزع النعل ) لأنه عين ماله ( فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ) لأن فيه إدخالا للضرر على البائع ( ولم يكن له ) أي للمشتري ( قيمته ) أي النعل ( على البائع ) لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله ( ويهمله ) أي النعل مشتر ( إلى سقوطه ونحوه ) كموتها فيأخذه لأنه ملكه . أنعل ) المشتري ( الدابة ثم أراد ردها بالعيب ) فله ذلك