( وإن ( مع احتمال قول كل منهما ، كخرق ثوب رفوه ونحوهما ) كجنون ( ف ) القول ( قول مشتر ) حيث لا بينة لواحد منهما لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعه كما لو اختلفا في قبض المبيع ( مع يمينه ) لاحتمال صدق البائع ( على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، أو أنه أي العيب ) ما حدث عنده ( لأن الأيمان كلها على البت إلا ما كان على نفي فعل الغير ) . اختلفا ) أي البائع والمشتري ( عند من حدث العيب ) في المبيع
( وله ) أي للمشتري ( رده ) أي رد المبيع الذي اختلفا في حدوث عيبه بعد حلفه ( إن لم يخرج ) المبيع ( عن يده ) أي المشتري ( إلى يد غيره ) بحيث لا يشاهده .
فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه فلم يجز له الحلف على البت فلم يجز له الرد قال في المبدع وغيره إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده نقله مهنا ( ومنه ) أي من العيب الذي يحتمل الحدوث ( لو فقوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) على البت [ ص: 227 ] لما تقدم . اشترى جارية على أنها بكر فوطئها : وقال لم أصبها بكرا
( وإن اختلفا قبل وطئه ) أبكر أم ثيب ؟ ( أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة ) تشهد ببكارتها أو ثيوبتها كسائر عيوب النساء تحت الثياب ويأتي في الشهادات .