( وإن باع أمة بعبد ثم وجد ) البائع ( بالعبد عيبا  فله الفسخ واسترجاع الأمة ) إن كانت باقية ( أو قيمتها لعتق مشتر لها ) أو بيعها أو وقفها أو موتها ونحو ذلك مما يتعذر معه ردها . 
( وكذلك سائر السلع المبيعة ) أو المجعولة ثمنا ( إذا علم بها ) من صارت إليه ( بعد العقد ) فإن له الفسخ واسترجاع عوضها من قابضه ، إن كان إباقا أو بدله إن تعذر رده كما تقدم . 
( وليس لبائع الأمة ) بالعبد الذي ظهر معيبا ( التصرف فيها قبل الاسترجاع ) أي في فسخ المبيع ( بالقول لأن ملك المشتري عليها تام مستقر ) لعقد البيع الصحيح وملكه الفسخ لا يمنع نقل الملك كملك الأب الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد ( فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها  لم يكن ذلك فسخا بغير قول )  [ ص: 228 ] فلا بد من قوله : فسخت البيع ونحوه ( ولم ينفذ عتقه ) لها لأنه من غير مالك ، وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم . 
				
						
						
