( ولو فالقول قوله مع يمينه ) فيحلف ( بطلب مشتر ) تحليفه ( اختاره الأكثر ) منهم قال ) البائع ( مشتراه مائة ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به وأصحابه القاضي وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر ، ونظم المفردات والرعايتين ، والحاويين والفائق وجزم به في المنور قال في شرحه : وهو القياس انتهى لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين ( فيحلف ) بائع ( أنه لم يكن يعلم وقت البيع [ ص: 232 ] أن ثمنها أكثر ) مما أخبر به ( فإن حلف ) بائع ( خير مشتر بين الرد و ) بين ( دفع الزيادة ) التي ادعاها البائع . ابن رزين
( وإن نكل ) البائع ( عن اليمين ) قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد ( أو أقر ) بعد الغلط ( لم يكن له غير ما وقع عليه العقد ) لرضاه من غير عذر ( وقدم في التنقيح أنه لا يقبل ) قول البائع ( إلا ببينة ) واختاره ، وحمل كلام الموفق عليه واختاره أيضا الخرقي الشارح وهو رواية عن وقدمه أحمد في شرحه قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة انتهى وجزم به في المنتهى لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت ( ثم قال ) في التنقيح . ابن رزين
( يقبل قول معروف بالصدق وهو أظهر انتهى ) وهي رواية وعنه أبي طالب .