( وإن أو اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن ( فإن كان ) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم أحد المشتريين في الثانية ( من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها ) من العبيد ونحوها ( لم يجز ) أن يبيع بتخبير الثمن ( حتى يبين الحال على وجهه ) لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال الخطأ فيه كثير . اشترى اثنان شيئا وتقاسماه ، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة ) أو [ ص: 233 ] تولية أو مواضعة
( لكن لو فله بيع أحدهما ) بتخبير ثمنه ( مرابحة ) أو مواضعة أو تولية ( بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين لا باعتبار القيمة ) فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة ( ( ولذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن وإن حصل في أحدهما ) أي الثوبين المسلم فيهما بصفة واحدة ( زيادة على الصفة ) التي أوقعا عليها العقد ( جرت ) الزيادة ( مجرى ) النماء ( الحادث بعد البيع ) فلا يؤثر عدم الإخبار به في بيع الثاني بتخبير الثمن . أسلم ثوبين ) أو نحوهما ( بصفقة واحدة فأخذهما على الصفة
( وإن لم يبين ) البائع الحال على وجهه فيما اشتراه كما تقدم ( فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك ) دفعا لما قد يلحقه من الضرر .
( وإن جاز بيع بعضه مرابحة ) ومواضعة وتولية ( بقسطه من الثمن ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . كان ) أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة ، أو قسم المشتريين صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، كالبر والشعير المتساويين