( ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما ،  غسل النجاسة ، ثم تيمم من الحدث ولو كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فكذلك إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله ) أي : الماء ( فيه عنهما ) أي : عن الحدث والنجس قاله  المجد  قلت    : وهذا واضح ، إن كان الحدث أكبر ، فإن كان أصغر فعلى كلامهم ، لا بد من مراعاة الترتيب فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته قدمها ، كما لو كانت بغير أعضاء الوضوء ( ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة ) تحقيقا لشرطه ( ولو كانت النجاسة في ثوبه ) أو بقعته ( غسله أولا ثم تيمم ) لما تقدم . 
				
						
						
