( وإن ماتا ) أي المتعاقدان ( أو ) مات ( أحدهما فورثتهما بمنزلتهما )  ، وورثة أحدهما إن مات وحده بمنزلته ( وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر  أقر العقد وإلا فلكل الفسخ ومتى رضي بعض ورثة أحدهما فليس للبقية الفسخ ، على قياس ما تقدم في خيار العيب . 
( وإن كان ) الموت ( قبله ) أي قبل التحالف ( و ) أراده الورثة  فإن ( كان الوارث حضر العقد وعلمه ، حلف على البت ) لأنه الأصل في الأيمان . 
( وإن لم يعلم ) الوارث قدر الثمن حضر العقد أو لا ( حلف على نفي العلم ) لأنه على فعل الغير ( وإذا فسخ العقد في التحالف ) لاختلاف المتبايعين أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر    ( انفسخ ) العقد ( ظاهرا وباطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما ) لأنه فسخ لاستدراك ظلامة أشبه الرد بالعيب . 
				
						
						
