( أو ) ، بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره ( أو ) اختلفا في ( شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا ) يبطله ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( نص عليه ) الإمام ( في اختلفا في شرط ( ضمين ) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع فلا يقبل منه مع إنكار المشتري . دعوى عبد عدم [ ص: 239 ] الإذن ) من سيده بعد البيع
( و ) نص في ( دعوى البائع الصغر ) بأن فقوله لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا . ادعى أنه حال العقد كان صغيرا وأنكره المشتري
( ومثله ) أي مثل ما ذكر من دعوى عدم الإذن والصغر ( دعوى إكراه أو جنون ) فلا تقبل بغير بينة ( لأنه إذا صدق مدعي الصحة ) منهما ( بيمينه ) لأن الأصل عدم المفسد ، لكن يأتي في الإقرار : تقبل دعوى إكراه بقرينة كتوكل به وترسيم عليه . ادعى أحدهما صحة العقد و ) ادعى ( الآخر فساده