لتعلق حق المشتري به وانتقال ملكه إليه . ( وليس للبائع ) إذا باع أمة ( الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء )
( ولو لم يكن له ) أي للمشتري ( ذلك ) إن لم يشترطه في صلب العقد لأنه إلزام له بما لا يلزمه ولم يلتزمه وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص الباقي بالتنقيص وقلنا للبائع حبس المبيع على ثمنه ، وإلا فله أخذ المبيع . طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر ) الأمة المبيعة ( حاملا
( وإن كان ) البائع ( بيع خيار لهما أو ) [ ص: 241 ] خيار ( لأحدهما ) من بائع أو مشتر ( لم يملك البائع مطالبته ) أي المشتري ( بالنقد ) أي بالثمن نقدا كان أو عرضا إن كان الثمن في ذمته ، وإلا قبضه إن كان معينا وسواء كان الخيار خيار مجلس أو شرط ، لأن من له الخيار لم تنقطع علقه عن المبيع .