nindex.php?page=treesubj&link=318_320_317 ( ويلزمه ) أي : عادم الماء ( طلبه لوقت كل صلاة ) ; لأنه مخاطب بها وبشروطها كلما دخل وقتها وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه ، كما يفهم مما سبق في كلامه فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه ; لأنه لا أثر لطلب شيء متحقق العدم .
( ومن خرج إلى أرض ) أي : مزارع ومحتطبات ( بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها ) كأخذ حشيش وكما لو
nindex.php?page=treesubj&link=320_318خرج لحصاد أو دياس ونحوه ( حمله ) أي : إناء معه وجوبا ( إن أمكنه ) حمله ; لأنه لا عذر له إذن في عدم حمله ، والواجب لا يتم إلا به ( فإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع ) إلى محل الماء ( للوضوء أو نحوه ) إلا بتفويت حاجته ( تيمم ) ; لأنه عادم للماء ( وصلى ولا يعيد ) وكذا لو حمله وفقد ، أو لم يحمله لغير عذر ( كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ) غير بلده ( ولو كانت قريبا ) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد السفر وقريبه ; لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو على سفر } .
nindex.php?page=treesubj&link=318_320_317 ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : عَادِمَ الْمَاءِ ( طَلَبُهُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ) ; لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِهَا وَبِشُرُوطِهَا كُلَّمَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمَهُ ، كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا سَبَقَ فِي كَلَامِهِ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ ; لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِطَلَبِ شَيْءٍ مُتَحَقَّقِ الْعَدَمِ .
( وَمَنْ خَرَجَ إلَى أَرْضٍ ) أَيْ : مَزَارِعِ وَمُحْتَطَبَاتِ ( بَلَدِهِ لِحَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ احْتِطَابٍ وَنَحْوِهَا ) كَأَخْذِ حَشِيشٍ وَكَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=320_318خَرَجَ لِحَصَادٍ أَوْ دِيَاسٍ وَنَحْوِهِ ( حَمَلَهُ ) أَيْ : إنَاءً مَعَهُ وُجُوبًا ( إنْ أَمْكَنَهُ ) حَمْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ إذَنْ فِي عَدَمِ حَمْلِهِ ، وَالْوَاجِبُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ ( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حَمْلُهُ وَلَا الرُّجُوعُ ) إلَى مَحَلِّ الْمَاءِ ( لِلْوُضُوءِ أَوْ نَحْوِهِ ) إلَّا بِتَفْوِيتِ حَاجَتِهِ ( تَيَمَّمَ ) ; لِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ ( وَصَلَّى وَلَا يُعِيدُ ) وَكَذَا لَوْ حَمَلَهُ وَفُقِدَ ، أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاجَتُهُ فِي أَرْضِ قَرْيَةٍ أُخْرَى ) غَيْرِ بَلَدِهِ ( وَلَوْ كَانَتْ قَرِيبًا ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعِيدِ السَّفَرِ وَقَرِيبِهِ ; لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ عَلَى سَفَرٍ } .