( و ) يحصل من عقار وهو الضيعة والأرض والبناء والغراس ( ونحوه ) كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل بأن [ ص: 248 ] يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيه متاع للبائع قال القبض ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره الزركشي : ويأتي عملا بالعرف .