الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والإقالة للنادم مشروعة ) أي مستحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا { من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة } رواه ابن ماجه ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك أي أزالها وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة [ ص: 249 ] لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع لأنها فسخ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية