( فصل والإقالة للنادم مشروعة ) أي مستحبة لحديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ورواه ابن ماجه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ( وهي ) أي الإقالة ( فسخ ) للعقد لا بيع لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك أي أزالها وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه ف ( تصح ) الإقالة ( في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة [ ص: 249 ] لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض لأنها فسخ . ( و ) تصح ( في مكيل وموزون ) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع