( وتصح ) بأن يقول : أقلتك ( و ) تصح ( بلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإقالة [ ص: 250 ] ( بلفظها ) لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ( خلافا و ) تصح ( بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة ) ) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد . للقاضي