( ولا تصح ) ولو قال أقلني ثم غاب ) فأقاله في غيبته ( لم تصح ) مطلقا ( لاعتبار رضاه ) وحال الغائب مجهول وذكر الإقالة من أحد العاقدين ( مع غيبة الآخر القاضي في تعليقهما لو قال أقلني ، ثم دخل الدار فأقاله على الفور صح ، إن قيل هي فسخ لا بيع لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس . وأبو الخطاب