( وإذا ( فهو رفع للعقد من حين الفسخ ) لا من أصله كالخلع والطلاق ( فما حصل ) في المبيع ( من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري ) لحديث { وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب ) أو تدليس أو نحوه } ( وكذا طلع تشقق ، ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت ) فتكون للمشتري ، ولا تتبع في الفسخ لأنها في حكم المنفصلة ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار ( و ) الفسخ ( في إجارة غبن فيها ) رفع للعقد ( من أصله كما تقدم ) في خيار الغبن وتقدم ما فيه . الخراج بالضمان