الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا وقع الفسخ بإقالة أو خيار شرط أو عيب ) أو تدليس أو نحوه ( فهو رفع للعقد من حين الفسخ ) لا من أصله كالخلع والطلاق ( فما حصل ) في المبيع ( من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري ) لحديث { الخراج بالضمان } ( وكذا طلع تشقق ، ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت ) فتكون للمشتري ، ولا تتبع في الفسخ لأنها في حكم المنفصلة ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار ( و ) الفسخ ( في إجارة غبن فيها ) رفع للعقد ( من أصله كما تقدم ) في خيار الغبن وتقدم ما فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية