( و ) يصح بيع ( رطبه برطبه   )  بسكون الطاء أي رطب جنس ربوي برطبه من عنب ورطب ونحوهما ، كمشمش وتوت بيع بمثله من جنسه متساويا . 
( ولا يصح بيع زبد بسمن    ) لأنه كبيع مشوب بخالص لفوات التساوي ( ويجوزان ) أي يجوز بيع الزبد والسمن ( بمخيض )  يدا بيد لاختلاف الجنس . 
و ( لا ) يجوز بيع سمن أو زبد ( بلبن   )  لأنه  [ ص: 258 ] أصلهما ولا يباع فرع بأصله كما تقدم . 
( و ) لا بيع السمن أو الزبد ب ( فروعه ) أي فروع اللبن ( كاللبإ ونحوهما ) من جبن أو أقط ونحوه ( ولا ) يصح ( بيع لبن بمخيض    ) لأن المخيض فرع اللبن ولا يصح بيع أصل بفرعه ( أو جامد ) أي لا يصح بيع لبن بلبن جامد  ، لعدم طريق العلم بالتساوي ( أو ) أي لا يصح بيع لبن ( بمصل أو جبن أو أقط ) لأنه بيع أصل بفرعه . 
				
						
						
