( ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه )  ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه . 
( وكذا إن نزع النوى ) من التمر ( ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر  لم يصح ) البيع لأن التبعية قد زالت ، فصار كمسألة مد عجوة . 
( وإن باع ) تمرا ( منزوع النوى ب ) تمر ( منزوع النوى  جاز ) البيع للتساوي ، كما لو كان في كل واحد منهما نواه . 
( ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى متساويا ومتفاضلا ) لأن النوى في التمر غير مقصود ، أشبه ما لو باع دارا موه سقفها بذهب ، بذهب . 
				
						
						
