( ويجوز ) كصارفتك دينارا بعشرة دراهم ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف لنقد البلد ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة ( لأن المجلس كحالة العقد ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { الصرف ( في الذمم بالصفة ) } ( فمتى افترقا قبل التقابض ) من الجانبين بطل العقد لما سبق ( أو افترقا ) أي المتعاقدان ( عن مجلس ) عقد ( السلم قبل قبض ) المسلم إليه ( رأس ماله ) أي السلم ( بطل العقد ) لما يأتي في السلم . بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد