أي على رب الدار ( لم يجز ) للوكيل ( أن يأخذ ) منها أي من ثمن الدار ( قدر حقه منها لأنه ) أي المدين ( لم يأذن له ) أي للوكيل ( في مصارفة نفسه ) فإن أذن له في ذلك جاز فيتولى طرفي عقد المصارفة . ( ولو كان عليه دنانير ، أو ) كان عليه ( دراهم فوكل غريمه في بيع داره ) أو نحوها ( و ) في ( استيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه )