( وله ) أي ( فإن رده بطل ) العقد وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره . لمن صار إليه المعيب ( الخيار ) بين الرد والإمساك مع الأرش
( وإن أمسكه ) أي المعيب ( فله أرشه في المجلس ) من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى مسألة مد عجوة ( وكذا ) يجوز له أخذ الأرض ( بعده ) أي بعد المجلس ( أن جعلاه ) أي الأرش ( من غير جنس الثمن ) أي النقدين كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد .
( وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها ) أي ( مما يشترط فيه القبض ) على ما تقدم بيانه ( فلو باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا [ ص: 268 ] فأخذ أرشه درهما ونحوه ) مما ليس بمكيل ( جاز ولو بعد التفرق ) من المجلس لما تقدم .