( وإن كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم ، كذا أو هذه الفضة بدينار مصري ( فلكل ) من المعين وما في الذمة ( حكم نفسه ) إذا ظهر معيبا على ما سبق من التفصيل . عين أحدهما ) أي أحد العوضين في الصرف ( دون ) العوض ( الآخر )
( وكذا الحكم فيهما ) أي في المعين وما في الذمة ( إذا كانت المصارفة ) على شيئين من جنس واحد لكن لا أرش ( أو ) كان ( ما يجري فيه الربا من جنس واحد ) كبر معين أو في الذمة ببر كذلك ( إلا أنه لا يصح أخذ أرش ) مطلقا لئلا يؤدي إلى التفاضل ، أو إلى مسألة مد عجوة .