( ويصح ( آخر ) لحديث اقتضاء نقد ) من نقد { ابن عمر بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء } رواه كنا نبيع الأبعرة أبو داود ( إن أحضر [ ص: 270 ] أحدهما ) أي أحد النقدين وإلا لم يصح لأنه دين بدين ( أو كان ) أحد النقدين ( أمانة ) أو غصبا ( عنده ) أي عند المقتضي . وابن ماجه
( و ) النقد ( الآخر في الذمة ) وهو ( مستقر ) كثمن وقرض وأجرة استوفى نفعها ، بخلاف دين كتابة وجعل قبل عمل ، ونحوه مما لم يستقر ( بسعر يومه ) أي يوم الاقتضاء لما تقدم في حديث وهذا الصحيح من المذهب كما يدل عليه كلام الأصحاب هنا ، بخلاف ما قدمه في الفصل قبل هذا . ابن عمر