جاز لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض . ( ولا يشترط حلوله ) أي حلول ما في الذمة فلو كان مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء
( وإن من غير إحضار أحدهما ( لم يصح ) الصرف لأنه بيع دين بدين ( وتقدم بعضه ) في مواضع . كان ) كل من النقدين ( في ذمتيهما فاصطرفا )