( وإن ( صح الصرف ) لانتفاء الغرر . كان له عنده دينار وديعة فصارفه ) أي صارف رب الدينار الوديع ( به ) أي بالدينار ( وهو ) أي الدينار ( معلوم بقاؤه أو مظنون ) بقاؤه
( وإن ظن عدمه ) أي الدينار ( لم يصح ) الصرف للغرر ( وإن شك فيه ) أي في عدم الدينار ( صح ) الصرف لأن الأصل بقاؤه ( فإن تبين عدمه ) أي الدينار ( حين العقد تبينا أن العقد وقع باطلا ) لعدم المعقود عليه .