( وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة  قال  أبو المعالي    : ونثرها ) أي الدراهم والدنانير ( على الراكب ) ويأتي في الوليمة : يكره نثاره والتقاطه ( وأول ما ضربت الدراهم ) ضرب الإسلام ( على عهد  الحجاج ) الثقفي  في خلافة  عبد الملك بن مروان    . 
				
						
						
