الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كان فيها ) أي في الدار ( متاع له ) أي للبائع ( لزمه نقله منها بحسب العادة ) يسلمها للمشتري فارغة ( فلا يلزمه ) النقل ( ليلا ولا ) يلزمه أيضا ( جمع الحمالين ) الذين بالبلد لأنه ليس المعتاد ( فإن طالت مدة نقله ) أي المتاع ( عرفا نقل ) وصوابه وقيده كما في الإنصاف ( جماعة ) منهم صاحب الرعاية الكبرى ( فوق ثلاثة أيام ) ( ف ) هو عيب يثبت به للمشتري الخيار إن لم يعلمه به ( وتثبت اليد عليها ) أي الدار ( وإن كانت مشغولة بمتاعه ) أي متاع البائع ونحوه .

                                                                                                                      ( وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض ، كرهن ونحوه ) فتثبت اليد على الدار المرهونة ونحوها وإن كانت مشغولة بمتاع الراهن ونحوه .

                                                                                                                      ( قال في المغني في ) باب ( الراهن وإن خلى ) الراهن ( بينه ) أي بين المرتهن ( وبينها ) أي الدار المرهونة ( من غير حائل بأن فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها صح التسليم ) أي لزم الرهن .

                                                                                                                      ( ولو كان فيها قماش للراهن ) وظاهره : أنه إذا لم يسلمه المفتاح مع كون قماشه بها إنه لا يلزم الرهن إلا أن يقال : الواو بمعنى أو .

                                                                                                                      ( وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه ) أي المرتهن ( به ) أي بالحمل فيلزم الرهن لوجود القبض المعتبر ( ولا أجرة ) على بائع ( لمدة نقله ) متاعه من الدار المبيعة وظاهره : ولو طالت .

                                                                                                                      ( وإن أبى ) البائع ( النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه ) وإن لم يتضرر المشتري ببقائه لأنه إشغال لملك المشتري بغير حق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية