لأن اللفظ لا يتناوله والتبعية انقطعت بانفصاله ( فإن قال بعتك هذه الأرض وثلث بنائها ، أو ) بعتك هذه الأرض ( وثلث غراسها ونحوه ) كالربع ( لم يدخل في البيع ) من البناء والغراس ( إلا الجزء المسمى ) لقرينة العطف ( وكذلك لو قال بعتك نصف الأرض وربع الغراس ) لم يتناول البيع من غراس النصف ، سوى الجزء المسمى منه لقرينة العطف . ( لا ) يدخل في بيع أرض أو بستان ( شجر مقطوع ومقلوع )