( و أي ذكر المزارع ، بأن باعه إياها بمزارعها ( أو ) إلا ( بقرينة كمساومة على أرضها ) أي أرض المزارع ( و ) ك ( ذكر الزرع والغرس فيها ) أي في المزارع . لو باع قرية لم تدخل مزارعها ) في البيع ( إلا بذكرها )
( و ) ك ( ذكر حدودها ) أي المزارع ( أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها ) أي القرية ( وفي أرضها ) التي تزرع ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر من القرائن .
( قاله وغيره ) الموفق كالشارح قال في الفروع : وهو أولى قال في الإنصاف وهو الصواب .
( وإن ) باعه القرية ولم يذكر مزارعها و ( لم يكن قرينة ) تدل على دخول مزارعها ( فالبيع يتناول البيوت والحصن ) إن كان بها حصن .
( و ) السور ( الدائر عليها ) أي على قرية لأن ذلك هو مسمى القرية وهي مأخوذة من القر وهو الجمع لأنها تجمع الناس .