بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم الشرط ( بل يكون له ) أي للمشتري ( حق الانتفاع في الأرض ) النابتة بها ( فلو انقلعت ) الشجرة ( أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها ) لأنه لم يملكه كما تقدم وانقطع حقه من الانتفاع بذلك . ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها