الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان في الأرض ) المبيعة ( زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة ) بفتح الراء وهي الغضة فإذا يبست فهي قت .

                                                                                                                      ( والبقول ) كالنعناع والشمر والكراث و ( سواء كان ) الزرع المذكور ( مما يبقى ) في الأرض ( سنة كالهندبا أو أكثر ) من سنة ( كالرطبة ، أو ) كان بالأرض زرع ( تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان ، أو ) كان بالأرض ما يتكرر ( زهره كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها ) كبان ( فالأصول ) من جميع ذلك ( للمشتري ) لأن ذلك يراد للبقاء أشبه الشجر .

                                                                                                                      ( وكذا أوراقه وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه ) للمشتري لأنه من أجزائه ( والجزة ) بالكسر اسم لما تهيأ للجز ، وبالفتح المرة قاله في المطلع ( واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر منه وهو الذي تفتح للبائع ) ونحوه لأنه يجنى مع بقاء أصله أشبه ثمر الشجر المؤبر ( إلا أن يشترطه المبتاع ) ونحوه فيكون له ، عملا بالشرط .

                                                                                                                      ( وعلى البائع قطع ما يستحقه منه ) أي مما ذكر من الجزة واللقطة الظاهرتين والزهر المتفتح ( في الحال ) أي على الفور لأنه ذلك ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر تمييز حق كل منهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية