( ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه  لزمه مسح أعضائه ) الواجب غسلها ( به ) لقوله { صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } لأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل لعدم ما يذيبه ، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه ( ويعيد ) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس ; لأنه صلى مع وجود الماء في الجملة بلا طهارة كاملة ، ومثله لو صلى بلا تيمم ، مع وجود طين يابس عنده ، لعدم ما يدقه به ليصير له غبار . 
  ( وإن كان ) الثلج ( يجري ) أي : يسيل على الأعضاء ( إذا مس يده ) وغيرها من باقي الأعضاء ( لم يعد ) الصلاة  حيث جرى بالمس لوجود الغسل المأمور به ، وإن كان خفيفا . 
				
						
						
