( و ) حتى يتناهى إدراكه ) أي الثمر ( سواء استحقها ) البائع ونحوه و ( بشرطه ) بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور ، واشترطها ( أو ) استحقها ( بظهورها ) بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه فترك إلى أوان أخذها في الموضعين لما تقدم ( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي ثمر النخل ( بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره ) للعادة ( وإن قيل إن بقاءه في شجره خير له أبقي ) كما سلف . أوان الجذاذ ( في غير النخل
وفي نسخ : وأبقى فإن وصلية وقوله : وأبقى ، أي إلى أن يصير بسرا ( إن لم يشترط ) المبتاع ونحوه ( قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه ) .