( فإن ( أجبر ) البائع ونحوه ( على القطع ) ; عملا بالشرط في الأولى ، وإزالة للضرر في الثانية ( هذا ) أي كون الثمر للمعطي محله ( إن لم يشترطه آخذ الأصل ) وهو المبتاع ونحوه ، لما تقدم من حديث شرط ) المبتاع ونحوه ( قطعه أو تضرر [ ص: 280 ] الأصل ) ببقائه فإن اشترطه كان له وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه ( بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما ) إذا أبقيت إلى يوم الموت وإن تشققت وظهرت ( كفسخ بعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة ) أي لولده . ابن عمر
( قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده ) أي عند صاحب المغني ( زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ ) الصواب إسقاط " لا " كما هو مصير عبارته وعبارة المغني فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ انتهى لكن يأتي في الهبة : أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع ، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال الهبة ولم يزد .
( وصرح القاضي أيضا في التفليس والرد بالعيب : إنه أي الطلع المتشقق زيادة منفصلة وذكره منصوص وابن عقيل فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب ) في هبته لولده ( وغير ذلك ) من العقود ( وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل ) وجزم به أحمد المصنف فيما تقدم في خيار العيب .