لم يصح ) وكذا لو اشترى الزرع أخضر بشرط القطع في الحال ثم استأجر الأرض في الحال أو استعارها لتبقيته لم يصح ويأتي أن البيع يبطل بأول الزيادة . ( وإن اشترى الثمرة ) قبل بدو صلاحها ( بشرط القطع ) في الحال ( ثم استأجر الأصول أو استعارها ) أي الأصول ( لتبقيتها ) أي الثمرة ( إلى ) أوان ( الجذاذ