( وإن باعه ) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها  والزرع الأخضر والقثاء ونحوها دون أصوله ( مطلقا فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح ) البيع لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحب في الزرع وجز المبيع لقطة لقطة فيما تتكرر ثمرته . 
				
						
						
