( وإن أي القطع ( حتى بدا صلاح الثمرة ) أو اشتد الحب ( أو طالت الجذة ) الرطبة ونحوها ، أو كبرت اللقطة من القثاء ونحوها ( أو اشترى عرية ليأكلها رطبا ) بشروطها السابقة ( فأخر ) أخذها ( حتى أثمرت ) أي صارت تمرا ( أو ) أخر ( الزرع ) الأخضر إذا اشتراه بشرط القطع ( حتى اشتد ) الزرع ( بطل البيع ) فيما ذكر ( بمجرد الزيادة ) لأن صحة ذلك يجعل ذريعة إلى الحرام ووسائل الحرام حرام كبيع العينة وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم . شرط القطع ) أي باع الثمرة قبل [ ص: 284 ] بدو صلاحها أو القثاء ونحوها الظاهرة بشرط القطع في الحال ( ثم أخره )
( و ) إذا بطل البيع ف ( الأصل ) من الثمرة والزرع والجذة واللقطة على البائع ( والزيادة ) الطارئة بعده ( للبائع ) كأن العقد لم يوجد ( لكن يعفى عن يسيرها ) أي يسير الزيادة ( عرفا ك ) تركه القطع ( اليوم واليومين ) فلا يبطل البيع بذلك لمشقة التحرز منه .